645

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو ترك قراءةَ التّشهّد ناسيًا في القعدة الأولى، أو في الثانية، وتذكّر بعد السّلام يلزمه السّهو (^١).
وعن أبي يوسف ﵀ لا سهو عليه (^٢).
ولو ترك بعض التشهّد ساهيًا يلزمه السّجود في ظاهر الرواية (^٣)، قالوا: إن كان المصلي إمامًا يأخذ بقول أبو يوسف (^٤)، وإن لم يكن يأخذ بقول محمد رحمهما الله (^٥). (ف) (^٦) (خ) (^٧) (ظ) (^٨)
ولا يلزمه السّهو بتكرار التشهّد في القعدة الثانية (^٩).

(^١) يُنظر: الصفحة رقم ٦٤٢ من هذا البحث.
(^٢) لأن قراءة التشهد سنة فبتركه لا يتمكن كثير نقصان في الصلاة، كما إذا ترك الثناء والتعوذ، ولهذا كان مبنى الصلاة على الأفعال دون الأذكار، وسجود السهو عرف بفعل رسول الله ﷺ، وما نقل ذلك عنه ﷺ إلا في الأفعال، كما في مبسوط السرخسي، وعامة متون الحنفية على القول الأول خلافًا لهذه الرواية عن أبي يوسف.
يُنظر: الأصل ١/ ١٩٤، المبسوط ١/ ٢٢٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، الهداية ١/ ٧٤، الاختيار ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦.
(^٣) لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٦، البناية ٢/ ٦١١، فتح القدير ١/ ٥٠٣، النهر الفائق ١/ ٣٢٤.
(^٤) حتى لا يلتبس على القوم، وصورة المسألة ما ذكره ابن نجيم عن الظهيرية بقوله: "قال في الظهيرية: لو ترك قراءة التشهد ساهيا في القعدة الأولى أو الثانية وتذكر بعد السلام يلزمه سجود السهو، وعن أبي يوسف لا يلزمه، قالوا إن كان المصلي إماما يأخذ بقول أبي يوسف وإن لم يكن إماما يأخذ بقول محمد".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٢، النهر الفائق ١/ ٣٢٤، منحة الخالق ٢/ ١٠٣.
(^٥) لما ذُكر من الدليل على أصل المسألة.
(^٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٥.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٥.
(^٨) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).
(^٩) لأنَّه موسّعٌ له في الدّعاء بعد التشهّد في القعدة الثانية فلم يؤخر شيئًا، بخلاف القعدة الأولى، فإن الواجب عليه النهوض بعد الفراغ من التشهد.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠٥، البناية ٢/ ٦١١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٤٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٦١.

1 / 646