583

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ويجوز أداءُ التراويحِ قاعدًا بلا عذرٍ على الصحيح، ويُكره (^١).
ولا تجوز سنّة الصّبح قاعدًا بلا عذر (^٢).
وتكره الصلاة على السّطح في شدة الحر (^٣).
وكذا يُكره أن يضعَ يديه على الأرضِ عند القيام؛ لما فيه من التكاسل، إلّا من عذر (^٤).
إذا سلّم الإمام من ترويحة، وقال بعض القوم: "صلى ثلاث ركعات"، وقال بعضهم: "صلى ركعتين"، يأخذ الإمام بما كان عنده، وإن لم يكن على يقينٍ يأخذ بقول من كان صادقًا عنده (^٥).
وكذا لو وقع الاختلاف بين جميع القوم والإمام يعملُ بعلمه (^٦). (ف) (^٧)

(^١) أما الجواز فلأنه تطوع، وأما الكراهة فلأنه خلاف السنة المتوارثة، وهذا المصحح في المبسوط والبدائع والمراقي وغيرها.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٦١، البحر الرائق ٢/ ٦٨، مراقي الفلاح ص ١٥٢.
(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٥ من هذا البحث.
(^٣) علله في الفتاوى الهندية بكراهية الصعود إلى سطح المسجد، واستدل قاضيخان على الكراهة بقوله تعالى: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [سورة التوبة، من الآية (٨١)].
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢١، جامع المضمرات ١/ ٢٠٧، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٢.
(^٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٧، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢١، جامع المضمرات ١/ ٢٠٧.
(^٥) لتقديم اليقين في الوجه الأول، وعدم حصوله في الوجه الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، فتح القدير ١/ ٥٢٤. جامع المضمرات ٢/ ٢٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(^٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٤.
(^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠.

1 / 584