572

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وإن افتتحه قائمًا ثمّ قعد من غير عذرٍ جاز (^١). (اخ) (^٢)
إذا فاتت السُّنّة الأولى من الظهر بسبب الاشتغال بأداء الفرض بالجماعة والوقت باقٍ يقدِّم الأربعَ على الثنتين في قضاء السُّنّة (^٣). (شم) (^٤)
وإن أقيمت الصّلاة بعد الشروع في التطوّع أتمّ شفعًا ولا يزيد عليه (^٥).
وبعدما صلّى من الفجرِ أو المغربِ ركعةً قطع وشارك وإن كان قد صلّى ثانية الفجر، فإن لم يقيّدها بالسجدة قطع أيضا (^٦).
وإذا قيّدها بالسّجدة لم يقطع ولا يشارك الإمام (^٧).

(^١) يعني أن التنفل مع القدرة على القيام جائزٌ ابتداءً وبناءً؛ لأن القيام ليس بركنٍ في النفل فجاز تركه ابتداءً وبناء.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، درر الحكام ١/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.
(^٢) الاختيار ١/ ٦٧.
(^٣) لأنّ كلَّ واحدٍ منهما سنّة، إلا أن إحداهما فائتة والأخرى وقتية، ولو كان عليه قضاءان وأحدهما فائت والآخر وقتي بدأ بالفائت أولًا، كذا ههنا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ٨١، مجمع الأنهر ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٥.
(^٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٢٣٤.
(^٥) ولا يقطعها؛ للنهي عن إبطال العمل، ولأن القطع في النفل ليس للإكمال فلا يقطع.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البناية ٢/ ٥٦٤، درر الحكام ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٧٦.
(^٦) يقطعها لإدراك فضيلة الجماعة، ولا يتمها شفعًا كالنافلة؛ لأنّه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقةً في الفجر، أو شبهه في المغرب؛ لأن للأكثر حكم الكل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البحر الرائق ٢/ ٧٧، النهر الفائق ١/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٩.
(^٧) لإتيانه بالأكثر من الصلاة.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٧٧، النهر الفائق ١/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢، عمدة الرعاية ٢/ ٤٢١.

1 / 573