566

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وإن رأى السننَ حقًا الصحيحُ أنّه يأثم؛ لأنّه جاء الوعيد بالترك (^١). (س)
رجلٌ ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذورٌ، وإلا فلا (^٢).
والسنّة أن يصلي قبل الظهر أربعًا، وركعتين بعدها (^٣).
وفي العصر لو صلّى أربع ركعاتٍ فحسن (^٤).
ويُكره أن يتنفّل بعدها (^٥).
وفي المغرب ركعتان بعدها (^٦).
ويكره التنفّل قبلها (^٧).

(^١) لم أقف عليه، وعلله ابن نجيم بأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم بالترك.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٣٩، البناية ٢/ ٥٠٦، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٥، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠.
(^٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٣٩، البناية ٢/ ٥٠٦، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١٢.
(^٣) لحديث أبي هريرة ﵁ الذي صدّر به المؤلف هذا الفصل، وفيه بيان عدد رواتب الصلوات.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٣٣، المبسوط ١/ ١٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، درر الحكام ١/ ١١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠.
(^٤) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١٠/ ١٨٨:برقم ٥٩٨٠) عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ". صححه ابن حبان والإشبيلي، وضعفه ابن القطان. يُنظر: صحيح ابن حبان ٦/ ٢٠٦، الأحكام الصغرى ١/ ٢٩٣، بيان الوهم ٥/ ٧٠٢.
يُنظر: البناية ٢/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٦٥، البناية ٢/ ٥١٠ فتح القدير ١/ ٤٤١، البحر الرائق ٢/ ٥٤.
(^٥) لحديث أبي سعيد الخدري، مرفوعًا: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٣٣٢ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٢٦، المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٢، الاختيار ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٦٢.
(^٦) لحديث أبي هريرة ﵁ الذي صدّر به المؤلف هذا الفصل في الصفحة رقم ٥٦٢، وفيه بيان عدد رواتب الصلوات.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، الاختيار ١/ ٦٥، فتح القدير ١/ ٤٤١.
(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٢ من هذا البحث.

1 / 567