565

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو تذكّر في الفجر أنّه لم يصلِّ ركعتي الفجر لا يقطعُ الفجر (^١).
ولو صلّى ركعتي الفجر، أو الأربع قبل الظهر، واشتغل بالبيع أو الشراء أو الأكل فإنّه يعيد السنة (^٢)
، فأمّا بأكل لقمةٍ، أو بشربةٍ (^٣) لا تبطل (^٤). (خ) (^٥)
والسننُ متى فاتت مع الفرائض فسنّة الفجر تقضى مع الفجر قبل الزوال (^٦).
وأما غيرها من السنن فهل تُقضى؟ اختلف المشايخ فيه (^٧). (ظ) (^٨)
رجلٌ ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السّنن حقًا فقد كفر؛ لأنّه ترْكٌ استخفافًا (^٩).

(^١) لأن الرفض لم يشرع إلا لإكمال الفرض كما لو كببر منفردًا ثم حضرت جماعة، بخلاف قطعها لأداء السنة التي قبلها.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٥٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨.
(^٢) لتلافي النقصان الحاصل بالاشتغال بالبيع ونحوه.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٣، منحة الخالق ٢/ ٥.
(^٣) في (أ): شربة.
(^٤) يعني لا ينقص ثوابها؛ إذ حقيقة البطلان بعيدة لعدم المنافي.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٣، منحة الخالق ٢/ ٥.
(^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٢.
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٧ من هذا البحث.
(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٧ من هذا البحث.
(^٨) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ).
(^٩) يعني بأنه تركٌ لها استخفافا بها، بأن يقرّ النبي ﷺ فعلها، ثم يقول: أنا لا أفعلها، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٦، البناية ٢/ ٥٠٦، فتح القدير ١/ ٤٣٩، البحر الرائق ٢/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢.

1 / 566