511

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والظهرُ والجمعةُ مختلفان (^١). (خ) (^٢)
ولو نذر الرجلُ أن يصلّي ركعتين، ونذر آخرُ أن يصلّي ركعتين، ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز (^٣).
ولو نذر ركعتين، فقال (آخر) (^٤): "لله علي أن أصلّي تلك (المنذورة) (^٥) "، ثمّ اقتدى أحدُهما بالآخر جاز (^٦).
واقتداءُ النّاذر بالحالف لا يجوز (^٧).
حلف رجلان كلُّ واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صحّ، بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع (^٨). (ف) (^٩)

(^١) فلا يصح اقتداء من يصلّي إحداهما بمن يصلّي الأخرى، ووجهه ما سبق من عموم النهي عن الاختلاف على الإمام.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٨.
(^٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦.
(^٣) لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه، فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.
(^٤) في (ب): لآخر
(^٥) في (أ): المنذور.
(^٦) لوجود الاشتراك في نفس الصلاة المنذورة.
يُنظر: درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.
(^٧) لأنّ المنذورة أقوى من المحلوف بها؛ لأنها واجبة قصدًا، ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البر.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، البناية ٢/ ٣٦٤، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، مراقي الفلاح ص ١١٥.
(^٨) وهذا اقتداء الحالف بالحالف.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، فتح القدير ١/ ٣٧١، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦.
(^٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦.

1 / 512