Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولا يصحّ اقتداءُ الراكع والساجد بالمومئ (^١).
ويصحُّ اقتداءُ القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد (^٢).
ولا يصحُّ اقتداءُ المفترض بالمفترض الآخر عند اختلاف الفرضين؛ بأن كان أحدهما يصلّي الظهر، والآخر يصلّي العصر (^٣).
ولا اقتداءُ المفترض بالمتنفل، وبالعكس يجوز (^٤).
ظهرُ الأمس وظهرُ اليوم فرضان مختلفان (^٥).
واختلافُ المكان كاختلاف الفرضين (^٦).
(^١) لأن غير المومئ أقوى حالا من المومئ؛ لإتيانه بكمال الركوع والسجود.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٩، درر الحكام ١/ ١٢٩، البحر الرائق ١/ ٣٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(^٢) لا القاعد الذي يومئ؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به]، (١/ ١٣٨:برقم ٦٨٧) من حديث عائشة ﵂ في خبر مرض النبي ﷺ قبل موته، وفيه قول عائشة ﵂: " ثم إن النبي ﷺ وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي ﷺ بأن لا يتأخر، قال: أجلِساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي ﷺ، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي ﷺ قاعد ... ".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٤١١، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البناية ٢/ ٣٦٠، النهر الفائق ١/ ٢٥٤.
(^٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة]، (١/ ١٤٥:برقم ٧٢٢) عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ... " الحديث.
يُنظر: التجريد ٢/ ٨٢٨، بدائع الصنائع ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، فتح القدير ١/ ٣٧١، البناية ٢/ ٣٦٤.
(^٤) لأن الاقتداء بناء، ووصف الفرضية معدومٌ في حق الإمام، فلا يتحقق البناء على المعدوم، بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض.
يُنظر: التجريد ٢/ ٨٢٨، الهداية ١/ ٥٩، العناية ١/ ٣٧١، البناية ٢/ ٣٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٩.
(^٥) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥، كمال الدراية ١/ ٤٩٥.
(^٦) يعني أنّه يُشترط لصحة الاقتداء اتحاد المكان؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها؛ ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي فتتعذر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٥، المحيط البرهاني ١/ ٤١٥، درر الحكام ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٠.
1 / 511