Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولا بالمجنون المطبِق (^١)
، فإن كان يجنُّ ويفيق يصحّ الاقتداء به في زمان الإفاقة (^٢).
ولا بالسّكران (^٣).
ولا بالصّبيان (^٤).
ولا يصحُّ اقتداءُ القارئ بالأمّيّ (^٥)، ولا بالأخرس (^٦).
ويصحُّ اقتداءُ الأخرس بالأمّيّ (^٧).
[ولو صلى الأمّيُّ وحده وبجنبه قارئٌ يصلّي تلك الصلاة لا تجوز صلاة الأمّيّ، وإن لم يكن القارئُ في الصّلاة جازت صلاة الأمّيّ] (^٨) (^٩).
(^١) لأنّه ليس أهلًا للصلاة فلا يكون أهلًا لإمامتها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٨١، النهر الفائق ١/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
(^٢) لأنه حال إفاقته بمنزلة سائر العقلاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٨١، النهر الفائق ١/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
(^٣) لما مضى من التعليل في إمامة المجنون.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥،حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
(^٤) لأن الصبي متنفل، ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، رؤوس المسائل ص ١٦٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٦، البناية ٢/ ٣٤٤، البحر الرائق ١/ ٣٨٠.
(^٥) الأمّي في اللغة: المنسوب إلى ما عليه ولدته أمُّه، أي: لا يكتب، وقيل: نسبةً إلى أُمّة العرب حين كانوا لا يحسنون الخط، ويخطُّ غيرُهم من سائر الأمم، والمراد به هنا في أبواب الإمامة عند الحنفية: من لا يحسن القراءة المفروضة. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٥٦، مقاييس اللغة ١/ ٢٨، البناية ٢/ ٣٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٢.
(^٦) لأنّ القارئ أقو حالًا منهما بقدرته على الإتيان بالقراءة المفروضة.
يُنظر: التجريد ٢/ ٨٤٥، تبيين الحقائق ١/ ١٤١، فتح القدير ١/ ٣٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٢.
(^٧) لأن الأمّيّ أقوى حالا منه لقدرته على التحريمة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤١، فتح القدير ١/ ٣٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
(^٨) ساقطة من (ب)
(^٩) لاقتدار الأمّيّ بأن يجعل صلاته بقراءةٍ بالاقتداء بالقارئ في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٩، العناية ١/ ٣٧٥، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٣.
1 / 509