Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولو كان معه رجلٌ وامرأةٌ أقام الرجلَ عن يمينه والمرأةَ خلفه (^١).
ولو كان معه رجلان فإمامهما بالخيار، إن شاء تقدّم وإن شاء قام بينهما (^٢).
ولو كانوا جماعةً فينبغي للإمام أن يتقدّم، ولو لم يتقدّم إلا أنّه قام عن ميمنة الصفّ، أو ميسرته، أو وسطه فإنّه يجوز ويُكره (^٣)، وينبغي أن يكون بحِذاء الإمام من هو أفضل (^٤). (طح) (^٥)
لا يصحُّ الاقتداءُ بالمرأة (^٦).
(^١) لحديث أنس بن مالك ﵁، أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصلّ لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسودَّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٤٩٧ من هذا البحث
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢٣، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، البحر الرائق ١/ ٣٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٥.
(^٢) التخيير لورود حديثين يدلان على الفعلين، الأول: حديث أنس بن مالك السابق، فإنه واليتيم صليا خلف النبي ﷺ، وأما الثاني: فما رواه مسلم بإسناده عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أنهما دخلا على عبد الله، فقال: " أصلى من خلفكم؟ قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى، قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ ".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧.
(^٣) أما الجواز فلأنّه يتعلق بالأركان وقد وجدت، وأما الكراهة فلتركه السنة المتواترة، ولما فيه من التشبه بالنساء.
يُنظر: الأصل ١/ ١٩، المبسوط ١/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.
(^٤) يعني بجنب الإمام فيما لو لم يتقدمهم، ولم أقف على وجهه، ولعله يفيد في هذا ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف ..]، (١/ ٣٢٣:برقم ٤٣٢) عن أبي مسعود ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: «استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٨٩.
(^٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٨٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٦) لما روى ابن خزيمة في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد]، (٣/ ٩:برقم ١٧٠٠) عن عبد الرحمن بن يزيد، أن عبد الله بن مسعود ﵁، كان إذا رأى النساء قال: "أخروهنّ حيث جعلهنّ الله ... " الحديث. صححه ابن حجر، والألباني. فتح الباري ٢/ ٣٥٠، السلسلة الضعيفة ٢/ ٣١٩.
قال العيني في بيان وجه الاستدلال: "ينافي هذا تقديمهن على غيرهن".
يُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٥٧، العناية ١/ ٣٥٧، منحة السلوك ص ١٦٧، درر الحكام ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
1 / 508