499

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ويكره أن يصلي وقِبَله نيامٌ أو قومٌ يتحدثون (^١).
ويُكره أن يصلي وبين يديه تنّورٌ أو كانونٌ (^٢) فيه نارٌ موقدةٌ؛ لأنه يشبه عبادة النار (^٣).
وإن كان بين يديه سراجٌ أو قنديلٌ لا يكره (^٤).
ويُكره أن يصلّي وهو معتمدٌ على حائطٍ أو أُسطوانةٍ من غير عذر (^٥).
ويُكره أنْ لا يضع يديه على الركبتين في الركوع، أو على الأرض في السّجود من غير عذر (^٦).
وكذا لا يسجد رافعًا إحدى قدميه على الأرض، وإن رفعهما لا تجوز صلاته (^٧).

(^١) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام]، (٢/ ٢٦:برقم ٦٩٤) عن ابن عباس، أن النبى-ﷺ قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". قال النووي: "ضعيف بالاتفاق". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٣/ ٢٥١.
يُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، فتح القدير ١/ ٤١٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٩٢، البحر الرائق ٢/ ٣٣.
(^٢) الكانون: الموقد أو المصطلى، سمّي بذلك لأنه يكنُّ النار ويسترها. يُنظر: المخصص ٤/ ٣٩، لسان العرب ١٣/ ٣٦٢.
(^٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، البناية ٢/ ٤٥٨، درر الحكام ١/ ١٠٩، البحر الرائق ٢/ ٣٤.
(^٤) لأنهما لا يعبدان.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، البناية ٢/ ٤٥٨، درر الحكام ١/ ١٠٩.
(^٥) أما في الفريضة فلأنه يُخلّ بركن القيام، وأما في التطوع فلما فيه من التجبر وسوء الأدب مع عدم العذر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٤، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧٣.
(^٦) لترك السنة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٨، فتاوى قاضيخان ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٩.
(^٧) لتركه الأمر بالسجود عليهما. ويُنظر: الصفحة رقم ٤٦٥ من هذا البحث.
والخلاف بين الحنفية في حكم وضع القدم متشعب، وقد بسطه ابن عابدين في حاشيته ١/ ٤٩٩، وحمل ما ذُكر من عدم الجواز -كما هنا- على عدم الحل لا على البطلان.

1 / 500