498

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وأن يروّح بثوبه أو بمِروَحةٍ في الصلاة مرةً أو مرتين (^١).
ويُكره الدخول في الصلاة وهو مطالبٌ ببولٍ أو غائط (^٢)؛ فإن افتتحها وذلك (يُشغله) (^٣) عن الصلاة قطَعَها (^٤)، وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء، وكذا لو (أصابه) (^٥) بعد الافتتاح (^٦).
ويُكره أن يحرفَ أصابعَ يديه أو رجليه عن القبلة في السّجود وغيره (^٧).
ويُكره أن يصلّي خلفَ الصّفوف إذا وجد في الصفوف فُرجة (^٨).

(^١) لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملا قليلًا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٤ البناية ٢/ ٤٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧.
(^٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام]، (١/ ٣٩٣:برقم ٥٦٠) عن عائشة ﵂، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان».
يُنظر: البناية ٢/ ٤٤٦، فتح القدير ١/ ٤١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٥، مراقي الفلاح ص ١٣١.
(^٣) في (أ): شغله.
(^٤) استحبابًا كما في الشُّرنبلاليّة؛ لأنه قطعها لعذر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٢٢، فتح القدير ١/ ٤١٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٩.
(^٥) في (ج): أصاب به.
(^٦) يُنظر: البناية ٢/ ٤٤٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٢٢، فتح القدير ١/ ٤١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤١.
(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ٤٦٤ من هذا البحث.
(^٨) لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده]، (١/ ٢٨٢:برقم ٨٧١) عن عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه، أنه خرج وافدًا إلى رسول الله ﷺ قال:" ... ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله ﷺ حين انصرف قال: "استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف". صححه ابن القيم، والذهبي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: إعلام الموقعين ٢/ ٢٥٨، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ٢/ ١٠٣٦، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٦٤٧.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، البناية ٢/ ٣٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧.

1 / 499