494

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولا يقلبُ الحصى (^١)
، إلا إذا كان لا يمكنه السجود فيسوّي موضع سجوده مرةً أو مرتين، لا بأس به (^٢).
ولا بأس بقتل العقرب والحية الجنيِّ وغير الجني في الصلاة (^٣).
وهذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة، فإن احتاج إلى المشي والمعالجة الكثيرة فسدت صلاته (^٤).
ويُكره ترك الطمأنينة في الركوع والسّجود، وهو أن لا يقيم صُلبَه (^٥).

(^١) لأنّه نوع عبث.
يُنظر: الأصل ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ٦٢، تبيين الحقائق ١/ ١٦٢، العناية ١/ ٤٠٩.
(^٢) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العمل في الصلاة، باب مسح الحصا في الصلاة]، (٢/ ٦٤:برقم ١٢٠٧) عن عن أبي سلمة، قال: حدثني معيقيب: أن النبي ﷺ قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت فاعلا فواحدة».
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٢، البناية ٢/ ٤٣٧، فتح القدير ١/ ٤٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٢.
(^٣) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم]، (٢/ ٨٥٨:برقم ١٢٠٠) عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية» قال: «وفي الصلاة أيضا».
يُنظر: الأصل ١/ ١٧١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، الهداية ١/ ٦٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٣.
(^٤) للعمل الكثير، ولأنّ الأمر بقتلها أمر إباحة، ومثله لا يستلزم بقاء الصحة، بل رفع الإثم.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٤، البحر الرائق ٢/ ٣٣، النهر الفائق ١/ ٢٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥١.
(^٥) لتركه واجب تعديل الأركان، ولما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة]، (١/ ٢٨٢:برقم ٨٧١) عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان، وكان من الوفد، قال: خرجنا إلى رسول الله ﷺ، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا، لا يقيم صلاته، - يعني صلبه - في الركوع والسجود، فلما قضى النبي ﷺ الصلاة، قال: «يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود». صححه ابن حبان، والذهبي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٥/ ٢١٧، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ٢/ ١٠٣٦، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٦٤٧.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ١٦٢، فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، المحيط البرهاني ١/ ٣٣٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨١.

1 / 495