493

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولا بأس بأن ينفضَ ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع (^١).
ولا بأس بأن يمسحَ جبهته من التّراب والحشيش بعد الفراغ من الصّلاة وقبله إذا كان يضرُّه ويُشغله عن الصلاة (^٢).
وان كان لا يضرّه ذلك يُكره في وسط الصلاة (^٣)، ولا يُكره قبل التّشهّد والسّلام (^٤).
ولا بأس بأن يمسحَ العرقَ عن جبينه في الصلاة (^٥).
ولا يفترش ذراعيه (^٦).
ولا يتثاوب، ولا يغطي فاه ولا أنفه إلا إذا غلب التثاؤب فحينئذٍ يضع يديه على الفم (^٧).
ولا يتمطّى (^٨).

(^١) تحاشيًا عن ظهور عورة الأعضاء.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٢، مراقي الفلاح ص ١٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٠.
(^٢) للحاجة إليه، فلا يكون من العبث المنهي عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٨ البحر الرائق ٢/ ٢١.
(^٣) لانتفاء الحاجة إليه، ولما فيه من العبث.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٨ البحر الرائق ٢/ ٢١.
(^٤) لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره؛ فلأن لا يكره إدخال فعلٍ قليلٍ أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٨، البحر الرائق ٢/ ٢١.
(^٥) لأن تركه يؤذي المصلي ويشغل قلبه فجاز مسحه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٣، العناية ١/ ٤٠٩، البحر الرائق ٢/ ٢٠.
(^٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة]، (١/ ٣٥٧:برقم ٤٩٨) عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ "يستفتح الصلاة بالتكبير ...، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع".
يُنظر: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، الهداية ١/ ٦٤، الاختيار ١/ ٥٢.
(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ٤٨٣ من هذا البحث.
(^٨) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة]، (١/ ٣٢٢:برقم ٤٣٠) عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، الاختيار ١/ ٦٢، الجوهرة النيرة ١/ ٦٣.

1 / 494