433

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وعند أبي حنيفة ﵀: يأتي بها في أول الصلاة، ثم لا يكرّرُها في كل ركعة (^١). (شم) (^٢)
وإذا قرأ سورةً غيرَ الفاتحة جهرًا لم يأت بها في أوّل كلِّ سورة، وإن خافت أتى بها، وهذا مذهب محمد ﵀ (^٣).
(شم) (^٤)
(قراءةُ الفاتحة وقراءتها) (^٥) في الصّلاة واجبةٌ وليست بفرض (^٦).
والفرضُ في الصلاةِ ما تبطلُ الصّلاةُ بتركه عمدًا أو سهوا (^٧).
والواجب فيها ما يجب بتركه سهوًا سجودُ السّهو، ولا يجبُ بتركه عمدًا فسادُ الصلاة، بل نقصانها (^٨).

(^١) هذا القول الثاني عند الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقد حكاه غير واحد، لكن قال الشُّرنبلالي: (وقال في شرح المجمع عن الكفاية: "ومن زعم أنه يسمي مرة في الأولى فحسب عند أبي حنيفة فقد غلط غلطًا فاحشًا")، ووجه المرويّ عنه أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما يُفتتح القراءة بها تبركًا، وذلك مختصٌ بالركعة الأولى.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٢٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٥.
(^٢) شرح مجمع البحرين ٢/ ٣١.
(^٣) إذا خافت بالقراءة فإنّه يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإذا كان يجهر بها لا يأتي؛ لأنه لو فعل لأخفى بها فيكون سكتة له في وسط القراءة، وذلك غير مشروع، وقول محمد صحّحه في البدائع، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يأتي بها مطلقًا، وإن أتى بها لم يُكره، وصححه في الدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٤، البناية ٢/ ٢٠٨، البحر الرائق ١/ ٣٣٠، مراقي الفلاح ص ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٠.
(^٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ٣١.
(^٥) كذا في سائر النسخ: ولم يتبيّن لي المراد، ولعل الصواب: (وقراءة الفاتحة).
(^٦) للإطلاق في قوله تعالى: ﴿اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا﴾ [سورة المزمل، من الآية (٢٠)]، والأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة أخبار آحاد لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب بها، فيحمل ما فيها على الوجوب دون الفرضية.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٨٨، بدائع الصنائع ١/ ١١٠، الهداية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٩٩، الاختيار ١/ ٥٦.
(^٧) يُنظر: البناية ٢/ ٥٢٣، فتح القدير ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ١/ ٣١٢، مراقي الفلاح ص ٩٣.
(^٨) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ١/ ٣١٢، مراقي الفلاح ص ٩٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٧.

1 / 434