432

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والتسميةُ ليست بآيةٍ من الفاتحة (^١)، ولا من كلّ سورةٍ إلا في النّمل (^٢).
ويأتي بالتّعوّذ والتّسمية في الركعة الأولى (^٣).
ولا يأتي بالتّعّوذ في الركعة الثانية (^٤).
ويأتي بالتّسمية فيها عند أبي يوسف ﵀ (^٥). (طح) (^٦)

(^١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة ..]، (١/ ٢٩٦:برقم ٣٩٥) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اقرأ بها في نفسك»؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... الحديث"
قال الزيلعي: " فابتدأ القسمة بـ الحمد لله رب العالمين فلو كانت البسملة منها لابتدأ بها".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٩، التجريد ٢/ ٤٩٩، تبيين الحقائق ١/ ١١٣، البحر الرائق ١/ ٣٣١.
(^٢) أمّا كونها آية أو بعض آية من سورة النمل فللإجماع على ذلك، وأمّا كونها ليست آية من كل أول سورة فلما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]، (٢/ ٩٩:برقم ٧٨٨) عن ابن عباس- قال: "كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ". صححه ابن حزم وابن كثير والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦/ ١١٤، تفسير ابن كثير ١/ ١١٦، صحيح الجامع الصغير ٢/ ٨٧٨.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٩، التجريد ٢/ ٤٩٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٢٨، البناية ٢/ ١٩٢، الحقائق ١/ ١١٣، البحر الرائق ١/ ٣٣١، الإقناع لابن القطان ١/ ٤٩.
(^٣) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣١ من هذا البحث.
(^٤) لأنه لابتداء القراءة ولم يشرع هو والاستفتاح إلا مرة واحدة.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٩، الاختيار ١/ ٥٣، البناية ٢/ ٢٥٢، فتح القدير ١/ ٣٠٩، درر الحكام ١/ ٧٣.
(^٥) احتياطًا؛ لاختلاف العلماء في كونها آية من الفاتحة، وقول أبي يوسف هو المختار في الكنز وملتقى الأبحر والمراقي والدر المختار، وغيرها.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٦، كنز الدقائق ص ١٦٢، ملتقى الأبحر ص ١٤٣، مراقي الفلاح ص ١٠٥، الدر المختار ص ٦٨.
(^٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣٩، (تحقيق: محمد الغازي).

1 / 433