Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
وليس عن المتقدّمين في قوله: "وجَلَّ ثناؤك" رواية، ولو قال لا بأس (^١).
ولا يقرأ: "إني وجّهتُ" (^٢)، لا قبل التكبير ولا بعده (^٣).
وقال [بعض] (^٤) مشايخنا المتأخرين: إنّه يأتي به قبلَ التّكبير لإحضار النية (^٥).
وإذا فرغ من الثناءِ فبعد ذلك إن كان إمامًا يأتي بالتعوّذ (^٦)
، والتّسمية (^٧). (طح) (^٨)
(^١) لأنّه ثناء حسن على الله ليس في ذكره ما يُخلّ بالصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٤٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١١٢، مراقي الفلاح ص ١٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ٧٣.
(^٢) أي لا يقرأ: ﴿(٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ﴾، [سورة الأنعام، من الآية ٧٩] ولا يقرأ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [سورة الأنعام، من الآية ١٦٢]، كما في عمدة الرعاية ٢/ ٢٧٢.
(^٣) لأن النبي ﷺ كما في حديث أبي سعيد السابق لم يزد على ذلك.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، عمدة الرعاية ٢/ ٢٧٢.
(^٤) ساقطة من (ج).
(^٥) هذا القول نقله ابن أمير حاج في الحلْبة رواية عن أبي حنيفة ومحمد، وعزاه كذلك لأبي الليث السمرقندي، ولقاضيخان، وللغزنوي صاحب الحاوي القدسي (ت ٥٩٣).
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١١٦، درر الحكام ١/ ٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٩٤.
(^٦) لقوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ (٩٧) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ﴾، [سورة النحل، من الآية (٩٨)].
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١١، العناية ١/ ٢٩٠، درر الحكام ١/ ٦٨، البحر الرائق ١/ ٣٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٩٥.
(^٧) لما روى ابن حبّان في صحيحه، [كتاب الصلاة، ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب]، (٥/ ١٠٠:برقم ١٧٩٧) عن نعيم المجمر قال: "صليت وراء أبي هريرة فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم قرأ بأمّ الكتاب ... فلمّا سلّم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ". صححه ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ١٧٨، نصب الراية ١/ ٣٣٥.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١١٢، البناية ٢/ ١٩١، مراقي الفلاح ص ٩٧.
(^٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣٢، (تحقيق: محمد الغازي).
1 / 431