429

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والتكبيرُ أو ما يقوم مقامَ التكبيرِ فريضة (^١).
ورفعُ اليدينِ سنّة (^٢).
ولو أنه رفع اليدين ولم يكبّر ونوى ذلك بقلبه لا تجوز صلاتُه (^٣).
ولو لم يرفعْ يديه بالتكبير جاز، ويكون مُسيئًا (^٤).
وكما يفرغ من التكبير يضع يمينه على شماله (^٥).
ويقرأ بعد التكبير: "سبحانك اللهمّ وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك" (^٦). (طح) (^٧)

(^١) وهذا لا ينافي ما قرره سابقًا من الشرطية؛ لأن الشرط فرضٌ لصحة العبادة. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٠٣.
(^٢) لمواظبة النبي ﷺ عليه.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٨، العناية ١/ ٢٨٠، فتح القدير ١/ ٢٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٢٢.
(^٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام]، (٨/ ٥٦:برقم ٦٢٥١) عن أبي هريرة ﵁ في حديث المسيء صلاته، وفيه قول النبي ﷺ: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر".
يُنظر: الاختيار ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، فتح القدير ١/ ٢٧٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٥، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(^٤) لترك السنة التي واظب عليها النبي ﷺ.
يُنظر: العناية ١/ ٢٨٠، البناية ٢/ ١٦٨، فتح القدير ١/ ٢٨٠، البحر الرائق ١/ ٣١٩، النهر الفائق ١/ ٢٠٠.
(^٥) لأن وضع اليمين على الشمال سنة القيام لا سنة القراءة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، البناية ٢/ ١٨٤.
(^٦) هذا أحد أدعية الاستفتاح الواردة، وقد جاء مرفوعًا إلى النبي ﷺ عند الإمام أحمد في مسنده، (١٨/ ١٩٩:برقم ١١٦٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ". ضعّفه الإمام أحمد والترمذي، وحسّنه ابن حجر، وصحّحه الألباني. وقد ثبت موقوفًا على عمر بن الخطاب ﵁ في صحيح مسلم (١/ ٢٩٩:برقم ٣٩٩). يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ١٥٣، نصب الراية ١/ ٣٢١، إرواء الغليل ٢/ ٥٠.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٦، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١١١.
(^٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣٢، (تحقيق: محمد الغازي).

1 / 430