681

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطأها قبل الإجازة عالما بالتحريم فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر، ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد. وعليه قيمته يوم سقط حيا.

وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.

وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا.

ولو أولدها فكهم بالقيمة، ولو عجز سعى في قيمتهم.

____________________

فقال الشيخ: هذه تحمل على أن الولد مماليك، إذا اشترط ذلك، وإن لم يجز ذكر الشرط بدليل ما ذكرنا من الرواية المتقدمة، كذا قاله رحمه الله.

وعندي أن الأولى اطراح الرواية الأخيرة، لكونها مقطوعة السند (1) وترك التأويل، والعمل بما يقتضيه الأصل السليم، فإن بمثل (تقبل خ ل) تلك الرواية - وتأويلها على بعد - لا يخص مقتضى الأصل (المسلم خ).

" قال دام ظله ": وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة، إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا.

هذه رواها في التهذيب، عن محمد بن يعقوب، يرفعه إلى الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وإن كان زوجه إياها ولي لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عشر ثمنها، إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، بما استحل من فرجها (الحديث) (2).

مخ ۱۶۳