680

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، وثبت لمولى الأمة المهر، ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما كان للآخر.

وولد المملوكين رق لمولاهما، ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما.

وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد.

____________________

أشبه، وتحقيق هذا القول ما ذكرناه في كتاب البيع.

" قال دام ظله ": وإذا كان أحد الأبوين حرا، فالولد حر، إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد.

التردد لشيخنا، ومنشأه عدم الدليل، والأصل أن الحر لا يسترق، بل ذكر الشيخ ذلك، جمعا بين الروايات التي بعضها ناطقة بأن أحد الأبوين، إذا كان حرا، فالولد حر، وهي ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الحر تزوج (يتزوج ئل) بأمه قوم، الولد مماليك أم (أو خ) أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا، فالولد أحرار (1).

وفي هذا المعنى أخرى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

وبعضها ناطقة بأنه مملوك، وهي ما رواه إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو أن رجلا دبر جارية، ثم زوجها من رجل، فوطأها، كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما، فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك (3).

مخ ۱۶۲