665

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

____________________

بابويه في المقنع والمرتضى في الانتصار: لا يجوز مطلقا، وللمفيد قول في المسائل الغرية بالجواز متعة ودواما وهو اختيار ابن أبي عقيل.

ومستندهما قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (1).

والمختار الأول (لنا) في المنع عن الدوام قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر (2)، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات (3) وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (4).

وما رواه علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، فقلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر (5).

وفي أخرى عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قال: هي منسوخة بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر (6).

ولو استدللنا على جواز المتعة، لاستدللنا بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: المجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة (7).

وبأنه جمع بين الروايات المانعة والمجوزة.

أما المانعة فقد ذكرنا بعضها، وسنذكر المجوزة في استدلال الشيخ.

وأما المفيد في المقنعة وموافقوه تمسكوا بعموم الآيات والروايات الواردة بالمنع مطلقا.

مخ ۱۴۷