664

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

زوجا غيره ولو كانت تحت عبد.

وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر.

والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا (السبب الخامس) اللعان:

ويثبت به التحريم المؤبد.

وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان (السبب السادس) الكفر.

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.

وفي الكتابية قولان أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية.

____________________

القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية، وبالبطلان، المتأخر، وأدلتهما كما مرت في مسألة الأختين.

وقوله: في رواية جميل، إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء، ويمسك الأربع.

(1) السبب السادس: الكفر " قال دام ظله ": وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة.

هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وسلار، وقال المفيد في المقنعة، وابن

مخ ۱۴۶