كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ابن ابي طالب فاضل یوسفي (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ایډیټر
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وبطل ما زاد.
(السادسة) إذ أوصى بعتق رقبة أجزأه الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولو قال: مؤمنة لزم. فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.
(السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع، وإن وجد بأقله أعتقها ودفع إليها الفاضل.
(الثامنة) تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث. وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.
وأما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.
وإلا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين.
ومنهم من سوى بين القسمين.
(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.
____________________
" قال دام ظله ": الثامنة تصرفات المريض إن كانت مشروطة، إلى آخره.
أقول: تصرفات المريض إما معجلة، وإما مؤجلة، فالأولى تسمى بالمنجزة من نجز الحاجة إذا قضاها عاجلا، ويقال: ناجزا بناجز أي يدا بيد، وهي التصرفات التي يعجلها، مثل البيع والهبة وغير ذلك مما لو يؤجلها.
فإذا تقرر هذا، هل هي من الثلث أو من الأصل؟ حكى الشيخ في الخلاف
مخ ۹۰
د ۱ څخه ۱٬۱۹۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ