607

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة.

(الطرف الثالث) في الأحكام، وفيه مسائل:

____________________

" قال دام ظله ": ولا يجوز إخراج الولد من الإرث، ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة.

أقول: لما كان الإرث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج الوارث بإخراج الموروث (المورث خ ل).

ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام:

لزمه الولد لإقراره بالمشهد (وخ لا) يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (1).

وأما الرواية المهجورة، فهي ما رواه الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري، قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن السري توفي، وأوصى إلي، فقال: رحمه الله، فقلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني إن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل (2) (الحديث).

ذكرها الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقالا:

متى لم يحدث هذا الحدث، فلا يخرج من الإرث.

والأشبه الإرث في الحالين، لأن في الرواية ضعفا، من حيث أن الوصي - وهو الراوي - مجهول الحال والاسم.

مخ ۸۸