558

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولم عمم الوكالة صح إلا يقتضيه الإقرار.

(الثالث) الموكل:

ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف، فلا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، وإلا الوكيل أن يؤذن له.

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله.

ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.

(الرابع) الوكيل:

ويشترط فيه كمال العقل ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها ____________________

وإذا تقرر هذا فالأصح، ما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط، والمفيد في المقنعة، والمتأخر، وهو وجواز الوكالة مطلقا، في الغائب والحاضر، عملا بالروايات السالمة عن المصادم ولعموم الإذن في التوكيل، فإنه لا مانع منه شرعا ولا عقلا.

" قال دام ظله " ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار.

أقول: معناه لو جعل الموكل وكالته عامة (بحيث يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب عليه، كما لو كان الموكل (2) نذر شيئا أو ما في معناه يجب على الوكيل الإقامة به خ) هو إشارة إلى ما ذكره الشيخان، أن الإنسان إذا وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة، وقبل الوكيل، فصار وكيلا له، يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب على موكله، إلا ما يقتضيه الإقرار من الآداب، والحدود، والأيمان، يعني بالآداب التعزيرات، والمستثنى منه هو قوله: (ما يجب على موكله)، وقوله:

(من الآداب) بيان لمقتضى الإقرار، ومعناه أن التعزير والحد واليمين لا يتوجه على الوكيل

مخ ۳۹