557

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ایډیټر

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

قيمتها إن لم تكن لها مثل.

وكذا لو تعذر استعادتها.

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة:

وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح.

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح، ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.

____________________

" قال دام ظله ": وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر، على الأصح.

أقول: مستند الصحة للغائب، الإجماع، وعموم الروايات الواردة بذلك، واختلف الأقوال في الحاضر.

ففي النهاية: لا يجوز، ومستنده ما رواه الشيخ عن رجاله (1) عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعه، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق (2).

وفي الاستدلال بهذا الرواية ضعف من وجوه (أولا) لأن من جملة الرواة معلى بن محمد، وقد ضعفه النجاشي، وابن الغضائري متردد فيه، و (ثانيا) لضعف جعفر بن سماعة، فإنه واقفي المذهب، و (ثالثا) أنها مشتملة على نفي الجواز مطلقا، فتخصيصها بالحاضر على خلاف الأصل، و (رابعا) مع تسليمها، فهي معارضة بروايات كثيرة صحيحه (3) ناطقة بصحة الوكالة في الطلاق مطلقا، والكثرة إمارة الترجيح.

مخ ۳۸