228

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایډیټر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1373 ش

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

نحو الفوق والسفل ومنه ما هو مفارق وهو المجتلب وهو المقتضي للحركة إلى إحدى الجهات الأربع وإنما كان مفارقا لعدم وجوب وقوف الجسم في إحداها أو ذهابه به عنها بخلاف الجهتين.

قال: ويفتقر إلى محل لا غير (1).

أقول: لما كان الاعتماد عرضا وكان كل عرض مفتقرا إلى محل كان الاعتماد مفتقرا إلى المحل ولما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك فلأجل هذا قال إنه يفتقر إلى محل لا غير وبعض المتكلمين لما طعن في كلية الحكمين (2) افتقر إلى الاستدلال عليهما هنا واستدلوا على الأول بأن صفة ذاته (3) وجوب مدافعة محله لصفة ذاته فلو انتفى المحل انتفت صفة الذات وذلك يقتضي نفي الذات وعلى الثاني بأنه يكون مساويا للتأليف لأن الافتقار إلى أزيد من محل واحد من خواص التأليف والاشتراك في أخص الصفات يستلزم الاشتراك في الذات (4).

قال: وهو مقدور لنا.

أقول: ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا لأنه يقع بحسب دواعينا وينتفي بحسب صوارفنا فيكون صادرا عنا.

مخ ۲۳۰