227

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایډیټر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1373 ش

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

في زمان أطول فإذا فرضناه مع معاوقة أقل من الأولى على نسبة الزمانين قطعها في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة وذلك محال قطعا لامتناع تساوي زمان عديم المعاوقة وواجدها.

قال: وعند آخرين هو جنس بحسب عدد الجهات ويتماثل ويختلف باعتبارها.

أقول: لما فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل شرع في البحث عنه على رأي المتكلمين وهو جنس على رأيهم تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات الست ثم قالوا إن منه ما هو متماثل وهو كل ما اختص بجهة واحدة لأن تسوي المعلول يستلزم تساوي العلة ومنه مختلف وهو ما تعددت جهاته واختلف أبو علي وأبو هاشم في مختلفه فقال أبو هاشم إنه غير متضاد لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا وفي الحلقة التي يتجاذبها اثنان، وقال أبو علي إنه متضاد.

قال: ومنه الثقل (1) وآخرون منهم جعلوه مغايرا.

أقول: من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل وهو الاعتماد اللازم الموجب للحركة سفلا، وقال أبو علي إن الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم فجعله مغايرا لجنس الاعتماد وهو خطأ لأن تزايد الأجزاء الحقيقية حاصل في الخفيف ولا ثقل له.

قال: ومنه لازم ومفارق.

أقول: ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد (2) منه ما هو لازم وهو الاعتماد

مخ ۲۲۹