كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والمبسوط (1) والوسيلة (2) والجامع (3) والمعتبر (4)، ولا بالحرير كما في غير الأولين، وفي المبسوط: الحرير المحض (5). واستدل له في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه (6).
(فإن فقدت) الحبرة (فلفافة أخرى) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والإصباح (10) والمهذب (11)، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح:
فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة (12). ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام (13)، وأفاد بهذا الكلام أن الحبرة المستحبة لفافة أخرى.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا، وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (14). وفي الفقيه: وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه (15).
(و) يستحب بلا خلاف كما في المنتهى (16) زيادة (خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر) ونصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام (17)، أو شبر كما في خبر يونس عنهم: (18)، وليس فيه مقدار
مخ ۲۷۰
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ