754

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ثم عبارات الوسيلة (1) والإصباح (2) والتلخيص (3) يعطي اختصاص الحبرة بالرجل، لاختصاص الأخبار (4) به.

ويستحب كونها (عبرية) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والشرائع (9) والنافع (10) وشرحه (11)، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة:

كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وثوب يمنية عبري، أو أظفار (12). وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع، فقال: ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف (13)، وقال في الفقيه: كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب:

بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن (14).

والعبرية - بكسر العين أو فتحها -: منسوبة إلى العبر، جانب الوادي، أو موضع، والظفر - بالكسر -: حصن باليمن، والأظفار: بلدة قرب صنعاء، ولعل الصحيح ظفار - كقطام - كما قاله الشيخ (15).

ولتكن (غير مطرزة بالذهب) كما في النافع (16) والشرائع (17) والنهاية (18)

مخ ۲۶۹

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | اصول