725

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

السدر كما هو ظاهر العبارة، وكلامه في المنتهى (1) والنهاية (2) وقول الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والاقتصاد (5) شئ من السدر، وقول ابن إدريس (6) مثله، وقول صاحب الجامع قليل سدر (7).

ويحتمل اسم ماء السدر كما في الخلاف (8) والإصباح (9) ومختصره والجمل والعقود (10) وجمل العلم والعمل (11) والفقيه (12) والهداية (13) والمقنع (14) والوسيلة (15) والغنية (16) والإصباح (17) والإشارة (18) والكافي (19) والارشاد (20) والتبصرة (21)، وهو ظاهر التحرير حيث قال: وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم (22)، ويحتملهما عبارة الشرائع (23)، ويشترط كما في الإشارة (24). ويعطيه عبارة الجامع أن لا يخرج الماء به عن الاطلاق (25).

(ولو خرج به عن الاطلاق لم يجز) لخروجه به عن الطهورية.

قلت: لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا، والذي في الأخبار الغسل بالسدر

مخ ۲۴۰