كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
واستحبه ابنا حمزة (1) وسعيد (2)، ولعله للأصل، وللتشبيه بغسل الجنابة، وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي (3)، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس: تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح (4).
وضعف الجميع ظاهر، ولم يصرح الشيخ في المبسوط (5) والنهاية الغسل بالسدر في الغسل الأول إلا في غسل الرأس (6)، ثم المعروف في النصوص والفتاوى كون الأول بماء السدر والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح.
وفي المختلف (7) والذكرى (8) والبيان (9): أنه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب.
والصواب استحبابه الخليط كما حكيناه، ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: تبدأ غسل الميت بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور (10). وهو مجمل، وينبغي حمله على التفصيل المعروف .
ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وجهان، من حصول الانقاء، ومن مخالفة الأمر، وهو أوجه.
والمراد (بماء) السدر ماء (طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) أي
مخ ۲۳۹
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ