623

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والروضة البهية (1) والمسالك (2).

(وأداء) أقل الواجب من (ركعة) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطئ الحركات وضدهما (3)، كما احتمله في نهاية الإحكام (4) وجب فعلها بإجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف (5)، والركعة إنما تتم بالرفع من السجدة الثانية كما في التذكرة (6). واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا، ولكونه المعظم (7).

وهل عليها الظهران إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط والعشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك؟ اختلف قول الشيخ في المبسوط (8) في الأول، فأوجب الظهرين في الصلاة واستحبهما والعشائين هنا، وهو خيرة المهذب (9)، ولم يتعرض في الصلاة للعشائين. وفي الخلاف نفي الخلاف عن لزوم الصلاتين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر (10)، وهو خيرة المصنف (11) وابني سعيد (12) في كتبهم والمتأخرين. وفي الإصباح: استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب، والعشائين بإدراك أربع قبل الفجر (13).

وفي الفقيه: وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات بدأ بالظهر (14).

مخ ۱۳۴