كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الشرائط مع فقدها (1)، ولا بأس به.
(ولا يجب) القضاء (لو كان) الحيض (قبله) مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا، وفاقا للمشهور للأصل، مع عدم تقدم وجوب الأداء عليها.
وفي الخلاف الاجماع عليه (2)، وأوجبه أبو علي (3)، والسيد في الجمل: إذا مضى مقدار الأكثر (4) لخبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عنها تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، فإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (5). وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع (6) والفقيه (7)، وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط، لأن الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث ركعات.
وأطلق في النهاية (8) والوسيلة (9) القضاء إذا دخل الوقت، وأطلق في المقنع أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها (10).
(ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة) حسب أو وسائر الشروط المفقودة كما في الدروس (11) والموجز الحاوي (12) والشرح (13) والروض (14)
مخ ۱۳۳
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ