Jurisprudential Provisions of Waqf
مدونة أحكام الوقف الفقهية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرونه
Accreditations and Donations
وقال ابن حزم الظاهري في تعداد ما يجوز وقفه: "الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي المصاحف والدفاتر، ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله ﷿ في الجهاد فقط لا في غير ذلك، ولا يجوز في شيء غير ما سبق" (^١).
وفي البحر من كتب الزيدية: "يُشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها" (^٢).
وقال الحلي من الإمامية: "لا يصح وقف المنفعة من دون العين، ولا يجوز وقف المنافع، فمن ملك منافع الأعيان دون رقابها كالمستأجر والموقوف عليه، فوقف تلك المنافع لم يصح" (^٣).
وقال الثميني من الإباضية في التاج: "وجاز وقف الأصول، وفي غيرها خلاف، كفاس ومسحة ورحي وقدر وكتاب ومصحف وما تجري به المعاملة (^٤)، وجاز حبس السلاح والكراع للجهاد؛ لا بيع الموقوف ولا تمليكه" (^٥).
أدلة القول: استدل القائلون بعدم جواز وقف المنافع بما يأتي:
١ - أن وقف المنفعة تصرف في الرقبة على الجملة؛ إما بالحبس أو إزالة الملك، ولا ملك له (^٦).
٢ - أن الرقبة أصل، والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل (^٧).
(^١) المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٧٥.
(^٢) البحر الزخار، المرتضى، ٤/ ١٥٠.
(^٣) شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢١٢.
(^٤) انظر: التاج، الثميني، ٦/ ١٠٦.
(^٥) التاج، الثميني، ٦/ ١٠٦.
(^٦) الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ، ٤/ ٢٤٠.
(^٧) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٥١٢.
1 / 392