372

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

والزيدية (^١)، والإمامية (^٢)، وهو قول عند الإباضية (^٣).
قال المرغيناني الحنفي في تعريف الوقف حكاية عن أئمة المذهب: "قال أبو حنيفة: وهو في الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، وقال الصاحبان: حبس العين على حكم ملك الله تعالى" (^٤).
وقال ابن شاس من المالكية: "لا يجوز وقف الدار المستأجرة" (^٥)، وقال ابن الحاجب من المالكية: "يصح في العقار المملوك لا المستأجر" (^٦)؛ أي لا يجوز وقف منفعة العين وحدها.
وقال العمراني من الشافعية: "ويصح الوقف في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور والأرضين والثياب والأثاث والسلاح والكراع" (^٧)، وقال الهيتمي في التحفة: "ولا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدًا بالوصية" (^٨).
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلًا يبقى بقاء متصلًا" (^٩).

(^١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن حزم، ط ١، ٣/ ٣١٤.
(^٢) انظر: المبسوط، الطوسي ٣/ ٢٨٧.
(^٣) أخذًا من قولهم بعدم جواز الوصية بالمنافع؛ لأنها معدومة، ولا تصح الوصية في شيء معدوم غير متملك. انظر: كتاب الإيضاح، الشماخي، ٤/ ٤٧٠.
(^٤) الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٦/ ٢٠٥.
(^٥) عقد الجواهر الثمينة، السعدي المالكي، ٣/ ٣٢.
(^٦) جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٤٤٨.
(^٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٨/ ٦٠.
(^٨) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج على ترتيب المنهاج للنووي، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٠٦ هـ، ٦/ ٢٣٧.
(^٩) المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.

1 / 391