Jurisprudential Provisions of Waqf
مدونة أحكام الوقف الفقهية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرونه
Accreditations and Donations
المبحث الأول تعريف المال
أولًا: المال في اللغة:
يُطلق المال في اللغة على كل ما تملَّكه الإنسان (^١)، سُمي بذلك لكونه مائلًا أبدًا وزائلًا؛ ولذلك سُمي عرضًا، وهو مفرد، جمعه: أموال، يجوز فيه التذكير والتأنيث، فيُقال: هو مال، وهي مال، وأصله "مول"، ثم أميلت واوه؛ فصار "مال" (^٢).
قال ابن فارس: "الميم والواو واللام كلمة واحدة، وهي: تموَّل الرجل اتخذ مالًا" (^٣)، وقال ابن الأثير: "المال في الأصل: ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يقتني من الأعيان، وأكثر ما يُطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم" (^٤).
ثانيًا: المال في الاصطلاح:
اختلف العلماء في تعريف المال اختلافًا كبيرًا، تبعًا لاختلافهم في مفهومه، وفيما يدخل تحت مسماه ومشتملاته، حرصًا منهم على جعل التعريف جامعًا مانعًا.
هناك طريقتان لتعريف المال: طريقة الجمهور، وطريقة الحنفية.
١) طريقة الحنفية: وهؤلاء قصروا مسمى المال على الأعيان دون المنافع، ومما قالوه في تعريفه:
(^١) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس، المكتبة العلمية، بيروت، ٢/ ٧١٥.
(^٢) انظر: القاموس المحيط، الفيروزابادي، ١٣٦٨.
(^٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م، مادة (مول).
(^٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، ٣/ ٣٧٣.
1 / 383