363

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

- وعرّفه الشافعية بأنه: عين معينة مملوكة ملكًا يقبل النقل، ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة، أو منفعة يستأجر لها (^١).
- ومن تعريفات الحنابلة أنه: عين يصح بيعها وينتفع بها عرفًا مع بقائها (^٢).
وقد تناوله قانون الوقف العماني بقوله: إنه "يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالًا متقومًا قابلًا للانتفاع به، مملوكًا للواقف ملكًا تامًا، ومعلومًا له علمًا نافيًا للجهالة عند إنشاء الوقف" (^٣).
ولما كانت المالية أهم أركان الوقف ناسب بحث معنى المال، ومالية المنافع في المطالب الآتية.

(^١) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، القاهرة، ١/ ٤٧٧، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م، ٥/ ٣١٤، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ، ٢/ ٣٧٧.
(^٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، ٢/ ٤٩١.
(^٣) قانون الأوقاف العماني، الفصل الثاني.

1 / 382