328

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ولا وصلت إليه فلا تعيد، وإن قدرت علي أخذه فلم تأخذه أعادت في الوقت.
م والفرق بينها وبين المتيمم في هذا: أن المتيمم إذا توضأ بذلك الماء أبطل الصلاة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿[محمد:٣٣]، والأمة تقدر أن تستتر ولا تقطع صلاتها؛ لأنه خفيف، وفي الصلاة إيعاب هذا.
[فصل -٧ -: في الذي يعجز ماؤه ومع أصحابه ماء هل يسألهم]
قال مالك: في العتبية في المسافر يعجز ماؤه ومع أصحابه ماء، قال: أما المكان الكثير الماء فلا بأس أن يسألهم، وأما الموضع الذي يتعذر فيه الماء، فأرجو أن يكون في سعة أن لا يسألهم.
قال عنه أشهب: إنه يسأل من يليه، ومن يظن أنه يعطيه، وليس عليه أن يسأل أربعين رجلا.
قال ابن القاسم: وإن سأل من معه في الرفقة فقالوا: ليس عندنا ماء، فتيمم وصلى، ثم وجد الماء عندهم، فإن كاوا رفقاءه، ومن لو علم به عندهم لم يمنعوه، فليعد في الوقت.

1 / 327