327

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

ایډیټر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

والفرق بينهما: أن الذي ذكر أن الماء في رحله حين قيامه للصلاة كان واجدًا للماء، ومالكًا له، فلما اجتمع عليه مع ذلك العلم به، وهو في الصلاة بطلت عليه؛ لأنه قادر علي الماء قبل تمامها، ومالك له
حين القيام إليها، والذي طلع عليه رجل بالماء حين قيامه إلي الصلاة، ودخوله فيها هو غير واجد للماء، ولا مالك له.
م وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿[المائدة:٦]، فقد دخل في الصلاة بما أمر به، وحصل/ له منها عمل بإحدى الطهارتين، فوجب أن لا يبطله لقوله تعالي: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿[محمد:٣٣].
م محمد وهذا كالأمة تعتق بعد ركعة ورأسها مكشوفة. قال أصبغ: تتمادى، ولا تعيد في وقت ولا غيره، قال: وهي كالمتيمم يجد الماء بعد أن صلى ركعة، ولو عتقت قبل الصلاة، ثم علمت، وهي في الصلاة، فهذه تعيد، وهي كمن نسى الماء في رحله.
وقال ابن القاسم في المعتقة بعد ركعة إن لم تجد من يناولها خمارها،

1 / 326