553

جامع لاخلاق الراوي و آداب السامع

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

ایډیټر

د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة المعارف

د خپرونکي ځای

الرياض

١٧٤٣ - نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، لَفْظًا نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «فِتْنَةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَكْبَرُ مِنْ فِتْنَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَيْسَ يُدْرَكُ»
١٧٤٤ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَرْبِيُّ، أنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِئُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو خَيْثَمَةَ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: «إِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانًا كَطُغْيَانِ الْمَالِ»
عَوْدُ الطَّالِبِ إِلَى وَطَنِهِ وَاخْتِيَارُ إِقَامَتِهِ عَلَى ظَعْنِهِ إِذَا بَلَغَ الطَّالِبُ غَرَضَهُ وَحَازَ فِي الرِّحْلَةِ مَا قَصَدَ لَهُ مِنْ سَمَاعِ عُلُوِّ الْأَسَانِيدِ وَتَحْصِيلِ فَوَائِدِ الشُّيُوخِ فَيَنْبَغِي لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى وَطَنِهِ وَالِاشْتِغَالُ بِالنَّظَرِ فِيمَا جَمَعَهُ
١٧٤٥ - لِمَا نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ نا أَبُو رَوْقٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْهِزَّانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَمَنَامَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» ⦗٢٤٧⦘ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَصَفِهِ السَّفَرَ وَمَا زَالَ صَادِقًا مَصْدُوقًا فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يُقَاسِي مِنَ الْأَهْوَالِ وَمَشَقَّةِ الْحِلِّ وَالتِّرْحَالِ وَمُعَانَاةِ النَّصَبِ وَشِدَّةِ التَّعَبِ وَالسِّيَرِ مَعَ الْخَوْفِ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمِ مَا يَسْتَحِقُّ وَصْفَهُ بِأَنَّهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. وَوُجُودُ ذَلِكَ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْحَدِيثِ أَكْثَرُ وَحَظُّهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَجْزَلُ مِنْ حَظِّ غَيْرِهِ وَأَوْفَرُ وَلِهَذَا حُكِيَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ

2 / 246