جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال ابن هانئ: قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (258)
قال ابن هانئ: قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر (آل عمران)، وآخر (الفرقان)؟
قال: لا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (262)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأخريين بالحمد، الحمد (¬1)، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامة.
وأما أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} الآية (¬2).
قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ.
قلت لأبي عبد الله: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكر الصديق، رضي الله عنه؟
قال: نعم، افعل فهو حسن، وأمرني بها.
"مسائل ابن هانئ" (265)
مخ ۱۳۳