585

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال أبو داود: قلت لأحمد: ركعتا الظهر تكون إحداهما أطول من الأخرى؟

قال: نعم في حديث أبي الصديق عن أبي سعيد (¬1).

قلت لأحمد: فركعتا الآخرتين من العصر تكونان أخف من الركعتين الآخرتين من الظهر؟

قال: هكذا هو في حديث أبي سعيد.

"مسائل أبي داود" (266)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟

قال: نعم، يجزئه

"مسائل ابن هانئ" (251)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟

قال: لا بأس به.

قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بكرة: "زادك الله حرصا، ولا تعد" (¬2).

قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة؟ !

وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة؟ ولم لا يقرأ بهما؟ ! وكانوا سألوه عنهما.

"مسائل ابن هانئ" (254)

مخ ۱۳۲