579

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليين -يعني: وهو وحده- أيجزئه أن يقرأ في الآخرتين؟

قال: لابد من أن يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب، واحتج بحديث وهب بن كيسان عن جابر (¬1).

"مسائل أبي داود" (228)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

"مسائل ابن هانئ" (245)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة، ولا يقرأ في الآخرتين شيئا؟

قال: يعيد الصلاة.

وسألته عن الرجل يقرأ في الصلاة في الآخرتين بالحمد؟

فقال: نعم يقرأ بالحمد.

فقلت: إن قوما يقولون: يسبح؟

فقال: لا يسبح.

"مسائل ابن هانئ" (248)

قال ابن هانئ: قلت له: فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلا آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟

قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة.

قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟

مخ ۱۲۶