578

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال صالح: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ في الركعتين شيئا، فقيل له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: فلا بأس، إني جهزت عيرا بأحقابها وأقتابها ومنازلها (¬1).

قال أبي: أبو سلمة: لم يدرك عمر. وتلك أثبت، قالوا: صلى بنا عمر. .

قال أبي: يدخل على من قال: يعيد من لم يقرأ، لو أنه أدرك الإمام راكعا ولم يقرأ وركع أنه لا تجزئه صلاته؛ لأنه لم يقرأ خلف الإمام، ولو أن الإمام لم يقرأ فهو يزعم أنه إذا صلى خلفه أجزأته صلاته، فكأن صلاته تجزئه وإن لم يقرأ الإمام.

"مسائل صالح" (611)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قرأ في أربع ركعات بفاتحة الكتاب؟ قال: أرجو أن صلاته جائزة.

"مسائل أبي داود" (226)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى فقرأ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: لا تجزئه صلاته.

فقيل لأحمد: فقرأ بفاتحة الكتاب لم يقرأ بغيره؟

قال: تجزئه.

"مسائل أبي داود" (227)

مخ ۱۲۵