546

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟

قال: يعيد الصلاة.

قال: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1).

"مسائل ابن هانئ" (233)

ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه: إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 60

قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئا عنه؟

فقال أبو عبد الله: يجزئه إن كان ساهيا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.

ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة، قال: إن تركها عمدا لم تجزئه صلاته.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 315

مخ ۹۳