545

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

408 - إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟

قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة، فكيف تجزئه تكبيرة الركوع؟ وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيد وابن عمر -رضي الله عنه- (¬1).

قيل له: ينوي بها الافتتاح؟

قال: نوى أو لم ينو، ما نعلم أحدا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟ !

قلت: جاء والإمام جالس؟

قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.

قلت: يكبر للقعود؟ قال: لا.

قال إسحاق: عليه تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس، فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت، وإن كبر تكبيرة لم ينو بها افتتاحها لم يجزئه لما جاء: "مفتاح الصلاة التكبير"، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها، فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزئه.

"مسائل الكوسج" (187)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع والسجود. قال: يعيد صلاته.

"مسائل أبي داود" (313)

مخ ۹۲