جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرونه
•Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع د امام احمد علوم - فقه
Khalid al-Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة على الراحلة.
"مسائل عبد الله" (336)
نقل أبو طالب عنه: لا يجوز. نقل مهنا عنه: الجواز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 181
قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟
فقال: لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع، وكذلك بلغنا يصلي ويومئ. قال: وأما في الخوف فقد قال الله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها (¬1).
قيل لأحمد: الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: أما في السفر، فقد سمعنا، وما سمعت في الحضر.
"الاستذكار" 6/ 131
قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني: أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
"طبقات الحنابلة" 1/ 239
نقل الميموني عنه: إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد؛ لأنه يمكنه.
"زاد المعاد" 1/ 341
مخ ۷۰