522

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال ابن هانئ: وسألته عن صلاة المريض في المحمل إذا لم يستطع النزول؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأعجب إلي أن ينزل حتى يصلي في الأرض الفريضة، وأما ابن عمر فكان ينزل مرضاه فيصلون في الأرض (¬1).

"مسائل ابن هانئ" (417)

قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون في سفر، وقد أصابهم مطر شديد، يصلون على دوابهم؟

قال: إذا كان ثلج ومطر صلوا على دوابهم.

"مسائل ابن هانئ" (424)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي على راحلته المكتوبة؟

قال: لا يصلي على راحلته المكتوبة. ثم قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على راحلته التطوع، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فصلى (¬2).

"مسائل ابن هانئ" (428)

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به، ولكن إذا كبر وجعل وجهه إلى القبلة وكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل فليسجد.

"مسائل عبد الله" (249)

مخ ۶۹