514

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على راحلته؟

قال: إذا توجه وكبر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة لم يضره أين توجهت به القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع.

"مسائل ابن هانئ" (327)

قال عبد الله: سألت أبي فقال: إذا تحرى القبلة فلا يعيد، فإن كان غيم فتحرى فاستبانت له القبلة، استدار إلى القبلة، ولم يعد.

"مسائل عبد الله" (245)

قال عبد الله: قرأت على أبي: من صلى في غيم، أو ظلمة، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة، تجزئه؟

قال: نعم إذا تحرى، وإن كان صلى بعد، استدار إلى القبلة إذا تبين له.

"مسائل عبد الله" (246)

392 - تأويل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"

(¬1)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟

قال: نعم، إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (291)

مخ ۶۱