جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قلت: يعيد ما صلى؟ قال: لا.
قال إسحاق: كما قال إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين الكعبة.
"مسائل الكوسج" (286)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المصلي لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار، ويمكنه معرفة القبلة فإنه يعيد كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها؛ لأنه مفرط حينئذ لما يمكنه معرفة عين القبلة.
وأما إذا كان في سفر، أو في بيت مظلم لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها فصلى لغير القبلة فإنه إذا ذكرها وهو في الصلاة اعتد بما مضى، وإن ذكرها بعد فراغها أجزأته.
"مسائل الكوسج" (492)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل تحرى القبلة في يوم غيم في سفر أو غير غيم فأخطأ؟ فقال: صلاته جائزة.
قلت لأحمد: فإن كان معه غيره؟ قال: يعيد، لأن عليه أن يسأل.
قيل لأحمد: فإن اختلفوا؟ قال: يتحرى.
فقيل لأحمد وأنا أسمع: هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت؟
قال: يعيد؛ لأن عليه أن يسأل.
قيل لأحمد: فالأعمى؟
قال: الأعمى أشد؛ لأنه عليه أن يسأل، نرى أن يعيد.
"مسائل أبي داود" (322)
مخ ۶۰